قرارات #حيدر_العبادي والنص الدستوري الحالي

ياسين جبار الدليمي

لايخفى ان ما اتخذه حيدر العبادي باصدار قرارات باسم رئاسة مجلس الوزراء لا ترقى لمستوى القرار الواجب التنفيذ، لانها مشروع قانون ليس إلا بالفهم الدستوري لفقه الدستور العراقي الحالي، مالم يصدر تعديلا على مواد دستورية قائمة منظمة لعمل هيئة رئاسة الجمهورية ونوابه وكذلك لعمل رئاسة مجلس الوزراء ونوابه.

وهنا تثار جملة من التساؤلات، وكما يأتي:

هل ان قرارات العبادي ستركن جانبا بعد امتصاص غضب الشارع العراقي؟!

وهل ستأخذ طريقها عبر التشريع دستوريا ومن بعد ذلك يصار إلى إصدارها بقانون نافذ؟@!

وكم من الوقت ستأخذ تطبيقاً وتنفيذاً؟!

ان نظرة منطقية لمسار الأمور يجعلنا نؤكد انها ستأخذ اسابيع إن لم نقل شهوراً، لانها ستصطدم بالمحكمة الاتحادية وتفسيرها للقانون والدستور، وبمجلس النواب وبالكتل البرلمانية

فيه.

وللوقوف دستورياً على هذه القرارات لابد من قراءة لنصوص مواد قانونية، استند عليها لإصدار قانون منظم لعمل نواب رئيس الجمهورية، لنرى مدى قدرة قرارات رئيس مجلس الوزراء تتطبيقا وتنفيذا، كي لا يُفرِط البعض بالتفاؤل العاطفي أبدا..

 

قانون نواب رئيس الجمهورية

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثانيا) من المادة (69) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:

رقم (1) لسنة 2011 قانون نواب رئيس الجمهورية

المادة -1-

يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.

المادة -2-

يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لإحكام المادة (68) البند الثالث من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.

المادة -3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.

المادة -4-

تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

المادة -5-

أولا- يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.

ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.

ثالثا – يحل النائب الاول لرئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الخلو .

رايعا – أ – لرئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلا عنه خلال 15 يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.

ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.

خامسا – لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالاغلبية لعدد اعضائه.

المادة – 6 –

لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 7 –

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور. شرع هذا القانون

 

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :136,356,074

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"